242The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihadaالأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضةSalih Al-Lahham صالح اللاحم ناشردار ابن الجوزي للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٩ هـپبلشر کا مقامالمملكة العربية السعوديةاصنافPurification and Prayer•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-المبحث الرابع عشرفي أنه علامة على البلوغإذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم (١).وقد دلَّ عليه قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» (٢).فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به (٣).(١) انظر: رد المحتار (٦/ ٢٩٩) مواهب الجليل (١/ ٣٧٥) المجموع (٢/ ٣٦٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).(٢) سبق تخريجه.(٣) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).1 / 246کاپیاشتراکAI سے پوچھیں