(حديث أنس الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)
تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص دون الكيل:
(حديث أبي حميد الساعدي الثابت في صحيح البخاري) قال: (غزونا مع النبي ﷺ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأةٌ في حديقةٍ لها، فقال النبي ﷺ لأصحابه: (اخرصوا). وخرص رسول الله ﷺ عشرةَ أوسق، فقال لها: (أحصي ما يخرج منها)
[٢] زكاة الركاز:
الركاز (المدفون من كنوز الجاهلية) الذي يؤخذ من غير أن يُطلب بمالٍ كثير أو مؤونة كثيرة، أما ما يُطلب بمالٍ كثير ومؤونة كثيرة فأصيب مرة وأخُطئ مرة فليس بركاز.
مقدار الزكاة في الركاز:
يجب في الركاز الخمس قليلة وكثيرة، ويجب على الفور فلا يشترط فيه حول ولا نصاب،
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (العجماءُ جُرحها جُبار، والبئرُ جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس)