(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ الثابت في الصحيحين) قال مر بنا جنازة فقام لها النبي ﷺ وقمنا به فقلنا يا رسوال الله إنها جنازة يهودي؟ قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
[*] قال القرطبي رحمه الله تعالى: مقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة عند رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت ومن ثمّ استوى كون الميت مسلمًا أو غير مسلم.
ويجب دفن الميت ولو كان كافرًا لما ثبت الثابت في صحيح النسائي أن النبي ﷺ قال لعليّ بن أبي طالب وقد مات أبو طالب (اذهب فواره).
الدفن في المقبرة إلا الأنبياء وشهداء المعركة:
(١) الأنبياء: فإنه لم يقبر نبيٌ إلإ حيث يموت
(لحديث أبي بكرة الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال: لم يقبر نبيٌ إلإ حيث يموت.
(٢) شهداء المعركة: فإنهم يفتنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر
(لحديث جابر ابن عبد الله ﵄ الثابت في صحيح النسائي) قال لما كان يوم أحد حُمل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول الله ﷺ إن رسول الله ﷺ يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم.
الأوقات التي لا يجوز الدفن فيها إلا لضرورة:
هناك ثلاث أوقات لا يجوز الدفن فيها إلا لضرورة
(لحديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم) قال ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهنَّ أو نقبر فيهنَّ موتانا * حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.