علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإنَّ ذلك يجزئك.
[*] إذا كانت الصفرة والكُدْرَة قبل الطهر فهي حيض:
(حديث أم عطية الثابت في صحيح أبي داوود) قالت: كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا.
[*] يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين:
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله ﷺ قيل لها أنه عِرقٌ عانِد فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجّل العصر وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا واحدًا.