406

The Lifting of the Gloom by the Proofs of the Veil in the Book and the Sunnah

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

يشهد لذلك ما جاء في تأويل هذه الرخصة للقواعد:
- قال ابن عباس: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب. (^١)
- أخرج ابن أبي حاتم: عن مجاهد قال: تضع الجلباب في الدار والحجرة.
- وعن سعيد بن جبير قال: هو الجلباب من فوق الخمار فلا باس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق وعنه في قول الله (وأن يستعففن خير لهن) قال: يعني وألا يضعن الجلباب من فوق الخمار عند غير ذي محرم خير لهن من أن يضعنه.
- وعن مقاتل بن حيان قال: أن يضعن الجلباب ولا يضعن الخمار وروي عن الحسن وقتادة الزهري والاوزاعي نحو قول مقاتل بن حيان.
- وعن أبي صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. (^٢)
- وقال عطاء: هذا في بيوتهن، فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. (^٣)

(^١) تفسير ابن جرير الطبري ١٨/ ١٦٥، تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١ (١٤٨٤٤) والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٩٣ (١٣٣٠٩) وصححه الشيخ عبد العزيز الطريفي في الحجاب في الشرع والفطرة ص/ ١٢٦
(^٢) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١ (١٤٨٤٥) (١٤٨٥٥) (١٤٨٤١) (١٤٨٤٢).
(^٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٢/ ٣١٠

1 / 406