289

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ایڈیٹر

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٤ - الركن الثالث:
الفرع، وشروطه:
معنى الفرع:
[وأما الفرع: فهو المحكوم به، المشبه].
(وأما) الركن الثالث من أركان القياس، وهو (الفرع): (فهو المحكوم به، المشبه) بالأصل.
الشرط الأول:
[وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها]
(وشرطه) أي: الفرع (وجود (^١) العلة)، التي في الأصل (فيه، بتمامها) / [ظ ٣٠] من غير زيادة كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، أو مع زيادة كالإيذاء في قياس الضرب على التأفيف.
فإن لم توجد العلة بتمامها في الفرع، لم يتعد حكم الأصل للفرع، بواسطة علة الأصل.
الشرط الثاني:
[وأن لا يتقدم حكمه على الأصل]
(و) شرطه * أيضا، أي: الفرع. (أن لا يتقدم حكمه)، أي: الفرع

(^١) في (أ) و(ج) و(د): وجوب.

1 / 303