(٣) روضة الطالبين ٢/ ٣٨٧، المجموع ٦/ ٣٨٣، كفاية النبيه ٦/ ٣٩٩، نهاية المحتاج ٣/ ٢٠٧. ولم أجد: من رجح قولا على الآخر، فهم يحكون الاحتمالين في المذهب دون ترجيح.
(٤) البيان والتحصيل ١٧/ ٣٢٥، مواهب الجليل ٢/ ٤٠٦، شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٢٦. وقال الزرقاني: "هو الأولى".
(٥) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٢٧، المغني ٣/ ١٧٨، شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٥٨٤، الفروع ٥/ ٩١.