403

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

ناشر

دار ابن الجوزي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

محرم ١٤٢٤هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
السادسة: لعنه إياهم على ذلك.
السابعة: أن مراده ﷺ تحذيره إيانا عن قبره.
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.

على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك; فالرسول ﷺ حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات:
الأولى: في سائر حياته.
الثانية: قبل موته بخمس.
الثالثة: وهو في السياق.
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر: تؤخذ من قوله ﷺ: " ألا فلا تتخذوا القبور مساجد "، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك، بل أول ما يدخل فيه.
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم: تؤخذ من قوله ﷺ " اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم.
السادسة: لعنه إياهم على ذلك: تؤخذ من قوله ﷺ: " لعنة الله على اليهود والنصارى "١.
السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
تؤخذ من قول عائشة: "يحذر ما صنعوا"; أي: ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره: تؤخذ من قول عائشة: " ولولا

١ البخاري: الصلاة (٤٣٦)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، والنسائي: المساجد (٧٠٣)، وأحمد (١/٢١٨،٦/٣٤،٦/٨٠،٦/١٢١،٦/١٤٦،٦/٢٥٢،٦/٢٥٥)، والدارمي: الصلاة (١٤٠٣) .

1 / 410