المخنثين يصف بادية بنت غيلان الثقفي قبيل حصار الطائف (١). وفي المنع حيطة لأخلاق المجتمع الإسلامي.
٣ - النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لا يشتركون في القتال ضد المسلمين (٢).
٤ - إقامة الحد في دار الحرب، حيث فعل ذلك الرسول ﷺ بشارب الخمر في يوم حنين (٣).
٥ - جواز الاستعانة بالمشركين كما فعل النبي ﷺ باستعارة الدروع من صفوان ابن أمية مع ضمانه ﷺ لها، ولا تكون الاستعانة بهم إلا بشرط الوثوق بهم، وألا يغلبوا على المعركة ويصبغوها بصبغتهم، بل يكون حكم الإسلام هو الغالب (٤).
٦ - جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة، إذا رأى الإمام أن ذلك يعين على دخولهم في الإسلام أو دفع أذاهم عن المسلمين، أو جلب نفع للمسلمين. قال أنس بن مالك:"إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها" (٥)
٧ - تشريع العمرة من الجعرانة.
(١) البخاري: صحيح ٥/ ١٢٨، ٧/ ٣٣،١٣٧ وصحيح مسلم ٤/ ١٧١٥.
(٢) أحمد: المسند ٣/ ٤٨٨ بإسناد حسن (إرواء الغليل ٥/ ٣٥) والحاكم: المستدرك ٢/ ١٢٣ والبيهقي: السنن الكبرى ٩/ ١٣٠ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأنظر الألباني: إرواء الغليل ٥/ ٣٥، ٣٦. وفتح الباري ٦/ ١٤٧ - ١٤٨.
(٣) أبو داؤد: سنن ١٢/ ١٩٦ - ١٩٧ وأحمد: المسند ٤/ ٣٥٠ وسنن الدارقطني ٣/ ١٥٧ - ١٥٨ ونيل الأوطار للشوكاني ٧/ ١٤٥ وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر مقبول (تقريب ١/ ٤٢٧).
(٤) ابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٤٧٩ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٩٧ وابن حجر: التلخيص الحبير ٤/ ١٠٠ - ١٠١ وذكر "الأقرب أن الاستعانة بالمشركين كانت ممنوعة ثم رخص فيها وعليه نص الشافعي".
(٥) صحيح مسلم ٤/ ١٨٠٦.