207توجيه النظر إلى أصول الأثرتوجيه النظر إلى أصول الأثرطاہر جزائری دمشقی - 1338 ہجریطاهر الجزائري - 1338 ہجریایڈیٹرعبد الفتاح أبو غدةناشرمكتبة المطبوعات الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامحلباصنافThe defects and questions of hadithHadith terminologyHadith Differences•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیالصَّحِيح أَن يكون رَاوِيه مَعْرُوفا بِالْعَدَالَةِ فَمن زعم ان أحدا مِنْهُم مَجْهُول فَكَأَنَّهُ نَازع المُصَنّف فِي دَعْوَاهُ انه مَعْرُوف وَلَا شكّ أَن الْمُدَّعِي لمعرفته مقدم على من يَدعِي عدم مَعْرفَته لما مَعَ الْمُثبت من زِيَادَة الْعلم وَمَعَ ذَلِك فَلَا تَجِد فِي رجال الصَّحِيح أحدا مِمَّن يسوغ إِطْلَاق اسْم الْجَهَالَة عَلَيْهِ أصلا كَمَا سنبنيهوَأما الْغَلَط فَتَارَة يكثر من الرَّاوِي وَتارَة يقل فَحَيْثُ يُوصف بِكَوْنِهِ كثير الْغَلَط ينظر فِيمَا أخرج لَهُ إِن وجد مرويا عِنْده أَو عِنْد غَيره من رِوَايَة غير هَذَا الْمَوْصُوف بالغلط علم أَن الْمُعْتَمد أصل الحَدِيث لَا خُصُوص هَذَا الطَّرِيق وَإِن لم يُوجد إِلَّا من طَرِيقه فَهَذَا قَادِح يُوجب التَّوَقُّف عَن الحكم بِصِحَّة مَا هَذَا سَبيله وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح من هَذَا شَيْءوَحَيْثُ يُوصف بقلة الْغَلَط كَمَا يُقَال سيىء الْحِفْظ أَو لَهُ أَوْهَام أَو لَهُ مَنَاكِير وَغير ذَلِك من الْعبارَات فَالْحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِي الَّذِي قبله إِلَّا أَن الرِّوَايَة عَن هَؤُلَاءِ فِي المتابعات أَكثر مِنْهَا عِنْد المُصَنّف من الرِّوَايَة عَن أُولَئِكَوَأما الْمُخَالفَة وينشأ عَنْهَا الشذوذ والنكارة فَإِذا روى الرَّاوِي الضَّابِط الصدوق شَيْئا فَرَوَاهُ من هُوَ أحفظ مِنْهُ أَو أَكثر عددا بِخِلَاف مَا روى بِحَيْثُ يتَعَذَّر الْجمع على قَوَاعِد الْمُحدثين فَهَذَا شَاذ وَقد تشتد الْمُخَالفَة أَو يضعف الْحِفْظ فَيحكم على مَا يُخَالف فِيهِ بِكَوْنِهِ مُنْكرا وَهَذَا لَيْسَ فِي الصَّحِيح مِنْهُ إِلَّا نزر يسير قد بَين فِي الْفَصْل الَّذِي قبلهوَأما دَعْوَى الِانْقِطَاع فمدفوعة عَمَّن اخْرُج لَهُم البُخَارِيّ لما علم من شَرطه وَمَعَ ذَلِك فَحكم من ذكر من رِجَاله بتدليس أَو إرْسَال أَن تسبر أَحَادِيثهم الْمَوْجُودَة عِنْده بالعنعنة فَإِن وجد التَّصْرِيح بِالسَّمَاعِ فِيهَا انْدفع الِاعْتِرَاض وَإِلَّا فَلَاوَأما الْبِدْعَة فالموصوف بهَا إِمَّا أَن يكون مِمَّن يكفر بهَا أَو يفسق فالمكفر بهَا لَا بُد ان يكون ذَلِك التفكير مُتَّفقا عَلَيْهِ فِي قَوَاعِد جَمِيع الْأَئِمَّة كَمَا فِي غلاة الروافض1 / 247کاپیاشتراکAI سے پوچھیں