446

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

ناشر

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

في هذا الحديث: الرد على من لم يرَ غسل الرجلين مثل الرافضة، وهذا من أبطل الباطل، وهو من المسائل العقدية التي خالفت فيها الرافضة أهل السنة والجماعة؛ ولهذا ذكرها العلماء في كتب العقائد، فإن أهل السنة يرون غسل الرجلين المكشوفتين والمسح عليهما إن كانتا في الخفين، أما الرافضة فلا ترى هذا ولا ذاك، وسيأتي تفصيل ذلك في باب المسح على الخفين.
* * *

1 / 454

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim | اصول