297

تتمة الحدائق الناضرة

تتمة الحدائق الناضرة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

علاقے
بحرین

وقد تقدم في صحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة (1) من التهذيب والفقيه " لا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن، فقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع " وفيها " قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ نعم يجري في الرضاع مثل ذلك ".

وموثقة أبي بصير (2) مثلهما، وقال فيها: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وخبر مسمع كردين (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها، قال:

فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا " لا ينافي ما تقدم، لأن النهي محمول على الكراهة بدليل قوله " فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا ".

واحتج الذاهبون إلى العدم العدم برواية أبي جميلة عن أبي عينية (4) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: غلام بيني وبينه رضاع، يحل له بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ".

ورواية إسحاق بن عمار (5) عن الكاظم عليه السلام " قال: سألته عن رجل كانت له خادمة فولدت جارية فأرضعت خادمته ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمة فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع، قال: نعم إن شاء باعها وانتفع بثمنها ".

صفحہ 306