201تثقيف اللسان وتلقيح الجنانتثقيف اللسان وتلقيح الجنانIbn Makki - 501 ہجریابن مكي - 501 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ ماصنافPhilology•علاقےاسپین•سلطنتیں اور عہدعباسی٣٧ - باب غلط أهل الفقهأكثرهم لا يفرق بين: يجب وينبغي ويجوز.والصواب: ألا توضع لفظة منهن موضع الأخرى؛ لأن يجب إنما تكون في الفرائش، وينبغي في الندب، ويجوز في الإباحة.ويقولون: من توضأ بماء غير طاهر بغير همز، وربما كتبوه بالياء.والصواب: توضأ، بالهمز.وكذلك يقولون: إذا استقا فقا في رمضان بغير همز، وربما كتبوه أيضا بالياء، والصواب: استقاء فقاء بالهمز والمد فيهما جميعا.ويقولون: للقيء: القلس، بفتح اللام. والصواب: القلس، بإسكانها، يقال: قلس يقلس قلسا، إذا قاء.وذلك القلس، الذي هو الحبل، مثله على وزن فلس.ويقولون: إنما ذلك في القشب اليابس.والصواب: القشب، بالإسكان، وهو كل يابس إلا في التمر اليابس خاصة، فإنه إنما يقال فيه: قسب بالسين غير معجمة. قال الشاعر حاتم:وأسمر خطيا كأن كعوبه ... نوى القسب قد أربى ذراعا على العشر1 / 213کاپیاشتراکAI سے پوچھیں