والصواب: انتقاص الماء بالقاف والصاد. ومعنى ذلك: غسل الذكر بالماء ليرتد ما فيه كالكسع في الضرع.
ويقولون: دكين بن سعيد. والصواب: سُعيد علي وزن دكين.
ويقولون: المسلمون تتكافا دماؤهم. والصواب: تتكافأ بالهمز، أي تتساوى.
ويقولون: قد أمنا من أمنت يا أم هانيء بالقصر، على بعض الروايات.
والصواب: قد آمنا من آمنت بالمد.
وكذلك الحديث الآخر، أنه ﷺ قال: " من آمن رجلا ثم قتله فأنا بريء منه وإن كان المقتول في النار"، وكذلك حيثما وقع مثل هذا في كلام أو شعر لا يقال فيه إلا آمنته من خوفه، على وزن أفعلته لا على فعلته. كما قال تعالى: ﴿وآمنهم من خوف﴾ ولم يقرأ أحد: وأمنهم من خوف، وقال النابغة:
المؤمن العائذات الطير يمسحها ... ركبان مكة بين الغيل والسند
وقال بعض أهل العلم في قراءة أبي جعفر المدني ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ليست مؤمنا﴾ بفتح الميم: هو من آمنته إذا أجرته، فهو مؤمن.
1 / 210
باب التصحيف
باب التبديل
باب ما غيروه من الأسماء بالزيادة
باب ما غيروه من الأسماء بالنقص
باب ما جاء ساكنا فحركوه
باب ما جاء متحركا فأسكنوه
باب ما غيروا حركاته من الأسماء
باب ما غيروا حركاته من الأفعال
باب ما غيروه من الأفعال بالزيادة
باب ما غيروه من الأفعال بالنقص
باب ما غيروه بالهمز أو تركه
باب ما غيروه بالتشديد
باب ما غيروه بالتخفيف
باب ما غيروه من اسماء الفاعلين والمفعولين
باب ما غيروا بناءه من أنواع مختلفة
باب ما أنثوه من الذكر
باب ما ذكروه من المؤنث
باب ما يجوز تذكيره وتأنيثه وهم لا يعرفون فيه غير أحدهما
باب غلطهم في التصغير
باب غلطهم في النسب
باب غلطهم في الجموع
باب ما جاء جمعا فتوهموه مفردا
باب ما أفردوه مما لا يجوز إفراده وما جمعوه مما لا يجوز جمعه
باب في أنواع شتى
باب ما وضعوه غير موضعه
باب ما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد
باب ما جاء لواحد فأدخلوا معه غيره
باب ما جاء فيه لغتان فتركوهما واستعملوا ثالثة لا تجوز
باب ما جاء فيه ثلاث لغات فتركوهن واستعملوا رابعة لا تجوز