63Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 ہجریابن رجب الحنبلي - 795 ہجریایڈیٹرخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشرركائز للنشر وتوزيع دار أطلس ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1440 ہجریپبلشر کا مقامالكويت والرياضاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشامعراق•سلطنتیں اور عہدمملوکایلخانیفأمَّا إن غسل رأسه بدلًا عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفًا.والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (^١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجبًا.وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضًا (^٢).(^١) في (أ): طهور وجهًا واحدًا. وهي في (ب) مشطوب عليها.وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار يده).(^٢) كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة، كاتبه عبد الله بن هشام الأنصاري).1 / 69کاپیاشتراکAI سے پوچھیں