523

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

ومنها (^١): الوكالة.
ومنها: المساقاة والمزارعة إذا قلنا: بعدم لزومهما (^٢).
وما بقي معهم من النَّفقة المأخوذة والكسوة بعد فسخ هذه العقود؛ هل يستقرُّ ملكهم عليه أم لا؟
يحتمل ألَّا يستقر؛ لأنَّ ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة لا الملك، ولهذا قال الأصحاب: إذا اشترط المضارَب التَّسرِّي من مال المضاربة، فاشترى أمة منه؛ ملكها، ويكون (^٣) ثمنها قرضًا عليه؛ لأنَّ الوطء لا يستباح بدون الملك، بخلاف المال؛ فإنَّه يستباح بالبذل والإستباحة (^٤)، كما يستبيح المرتهن الانتفاع بالرَّهن بشرطه في عقد البيع، نصَّ عليه أحمد، وتكون (^٥) إباحة.
وأشار أبو بكر عبد العزيز إلى رواية أخرى: يملك (^٦) المضارب الأمة بغير عوض.
وعلى هذا؛ فيحتمل أن تكون النفقة والكسوة تمليكًا، فلا يرد ما فضل منهما.

(^١) مكان قوله: (ومنها) في (أ): و.
(^٢) في (هـ) و(و): لزومها.
(^٣) في (و): فيكون.
(^٤) في (ب): والإباحة.
(^٥) في (د) و(هـ): ويكون.
(^٦) في (هـ) و(و): بملك.

1 / 529