512

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة (^١) [٧١]
فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقِّيها
وهي نوعان: مملوك (^٢) تعلَّق به حقُّ الغير، ومملوك للغير.
فأمَّا الأوَّل: فهو مال الزَّكاة، فيجوز الأكل ممَّا تتوق إليه النُّفوس ويشقُّ الانكفاف عنه من الثِّمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضِّيفان، ولا تحتسب زكاته.
ولذلك يجب على الخارص أن يدع في خرصه الثُّلث أو الرُّبع بحسب ما تقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلَّتها؛ كما دلَّت عليه السنة (^٣)، فإن استبقيت ولم تؤكل رطبةً؛ رجع عليهم بزكاتها.
وأمَّا الزُّروع؛ فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت العادة بأكله فريكًا (^٤)

(^١) في (ب) و(ن): الحمد لله ربِّ العالمين. قاعدة. وهي في (ج): والله أعلم. قاعدة.
(^٢) كتب على هامش (ن): (مملوك للآكل).
(^٣) يشير إلى ما أخرجه أحمد (١٥٧١٣)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٢٤٩١) عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: إن رسول الله ﷺ كان يقول: «إذا خرصتم، فجدوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا، أو تجدوا الثلث، فدعوا الربع».
(^٤) بُرٌّ فريك: هو الذي فرك ونقي، والفريك: طعام يفرك ثم يلت بسمن أو غيره. ينظر: المحكم (٧/ ٧)، لسان العرب (١٠/ ٤٧٣).

1 / 518