قاعدة [٦٨]
إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما (^١) مع الشَّكِّ في شرط صحَّتها؛ هل يجعلها كالمعلَّقة على تحقُّق ذلك الشَّرط أم لا؟
وهي نوعان:
أحدهما: ما يشترط فيه النِّيَّة الجازمة (^٢)، فلا يصحُّ إيقاعه بهذا التردد، ما لم يكن الشَّكُّ غلبة ظنٍّ فيكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد؛ كغلبة الظن بدخول الوقت، وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك (^٣).
ومن أمثلة ذلك (^٤): ما إذا صلى يظنُّ نفسه محدثًا (^٥)؛ فتبين متطهرًا (^٦).
(^١) كتب على هامش (ن): (قوله: "أو غيرهما" يشير به إلى نحو الطَّلاق واليمين والاختصاص).
(^٢) كتب على هامش (ن): (لو قيل: "الجزم" بتحقق شرطه كان أولى وأعم).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحُّ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهِّرًا، أو استصحاب حالة التَّحريم).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: هذا النَّوع).
(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: مع احتمال أنَّه متطهِّر).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحُّ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهِّرًا أو استصحاب حالة الجزم).