481

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

زيد من عمرو، ثمَّ وهبه له؛ لم يسقط عنهما الضَّمان.
ولو كان دينًا فأبرأه منه قبل قبضه، ثمَّ رجعا؛ لم يلزمهما شيء، ذكره القاضي في «خلافه»، ولم يخرِّجه على الخلاف في المسائل الأولى؛ لأنَّ الضَّمان لزمهما بوجود التَّغريم، وعود العين إلى الغارم من المحكوم له بهبة لا توجب البراءة، كما لا يبرأ الغاصب بمثل ذلك في الرَّدِّ إلى المغصوب منه؛ لتحمُّل منَّته.
نعم، يتخرَّج القول بسقوط الضَّمان هنا إذا قلنا ببراءة الغاصب بإعادة المال إلى المغصوب منه هبة؛ لأنَّهما اعترفا بأنَّه قبضه عدوانًا، ثمَّ ردَّه إليه هبة، وأمَّا إذا أبرأه منه قبل القبض؛ فلم يترتَّب على شهادتهما غُرْمٌ؛ فلذلك سقط عنهما الضَّمان.
ومنها: لو قضى الضَّامن الدَّين، ثمَّ وهبه الغريم ما قضاه بعد قبضه، فهل يرجع على المضمون عنه؟
ظاهر كلام الأصحاب: أنَّه لا يرجع (^١)، ولهذا قالوا: لو قضى الدَّين بنقيصة (^٢) (^٣) لم يرجع إلَّا بما قضى، وجعلوه كالمقرض (^٤) لا

(^١) كتب على هامش (ن): (صرَّح الأصحاب بالمسألة في قوله: وهبتك الحقَّ. من هامش النُّسخة المعتمدة).
(^٢) في (أ): بقبضه.
(^٣) كتب على هامش (هـ): (لعلَّه ببعضه).
(^٤) في الأصل: (كالمقترض)، والمثبت من (ج) و(ن) و(هـ) و(و).

1 / 487