475

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

وقد تُخرَّج هذه المسألة على مسألة: ما إذا نادى امرأة له (^١)، فأجابته امرأته الأخرى، فطلَّقها ينوي المناداة؛ فإنَّه تطلق المناداة وحدها، ولا تطلق المواجهة في الباطن، وفي الظَّاهر روايتان؛ فعلى هذا لا تطلق الموكَّل في طلاقها ههنا (^٢).
وقد يُفرَّق بينهما: بأنَّ الطَّلاق هنا انصرف إلى جهة مقصودة، فلم يحتج إلى صرفه إلى غير المقصود وإن كانت مواجهة به، بخلاف ما إذا لم يكن هناك جهة سوى المواجهة؛ فإنَّ الطلاق يصير بصرفه عنها هزلًا ولعبًا، ولا هزل في الطَّلاق (^٣).
ومنها: لو اشترى آبقًا يظنُّ أنَّه لا يقدر على تخليصه، فبان

(^١) في (أ): (فإن الأظهر هنا أنَّه لا ينفذ، ولهذا إذا نادى …) وضُرب على أول الجملة.
(^٢) كتب على هامش (ن): (قوله: "فعلى هذا لا تطلق الموكَّل في طلاقها" فيه نظر، بل الظَّاهر: أنَّ الصَّواب على هذا أنَّها تطلق؛ كما تطلق المناداة دون المواجهة).
(^٣) كتب على هامش (ن): (كلُّ واحدة من مسألتي المناداة ومسألة التَّوكيل، لها جهة مقصودة وجهة مواجهة فلا فرق)، وكتب أيضًا: (قال السُّبكيُّ في هذه القاعدة: قال في قواعد ابن عبد السَّلام: ومنها ارتكب كبيرة في ذهنه؛ كما لو وطئ زوجته يظنُّها أجنبيَّة، قال الشَّيخ عزُّ الدِّين: تجري عليه أحكام الفاسقين لجرأته، ولا يعذَّب تعذيب زانٍ، قلت: قد صرَّح علماء الحنابلة بهذا المعنى في عدَّة مسائل، قالوا: لو اقتدى بشخص ظانًّا كفره أو حدثه فبان خلافه؛ أن عليه الإعادة).

1 / 481