473

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهليَّة المحلِّ، ولا يطَّرد مع العلم به.
ومنها: لو لقي امرأة في الطريق، فقال: تنحَّي يا حرة، فإذا هي أمته، وفيها الخلاف أيضًا، ونصَّ أحمد على ذلك (^١).
وفي «المغني» احتمالٌ بالتَّفريق؛ لأن هذا يقال كثيرًا في الطَّريق ولا يراد به العتق.
وهذا مع إطلاق القصد، فأمَّا إن قصد به المدح بالصِّفة ونحوها؛ فليست من المسألة بشيء.
ويتنزَّل الخلاف في هذا: على أنَّ الرِّضا بغير المعلوم، هل هو رضًا معتبر؟ والأظهر عدم اعتباره.
ومنها: لو أبرأه عن مائة درهم مثلًا، معتقدًا أنَّه لا شيء له عليه، ثمَّ تبين أنَّه كان له في ذمَّته مائة (^٢)، وفيها الوجهان (^٣).

(^١) جاء في الروايتين والوجهين (٢/ ١٦٥): (نقل المروذي في رجل لقي امرأة في الطريق، فقال لها: تنحي يا حرة، فإذا هي أمته؛ عتَقَت عليه. قال أبو بكر: قد أطلق القول في رواية المروذي بالعتق من غير نية، وقد نص على اعتبار النية في رواية مهنَّى، وعليه العمل، قال: لأنه لا خلاف أنه إذا أراد أن يقول لزوجته أو لأمته: اسقيني ماء، فسبق لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرة؛ لم يقع الطلاق والعتاق، وكذلك ههنا).
(^٢) زاد في (ج) و(د) و(و) و(ن): درهم. وضُرب عليها في (أ).
(^٣) كتب على هامش (ن): (ويتوجَّه: أنَّ الأظهر صحَّة الإبراء؛ لأنَّ البراءة تصحُّ مع الجهل بمقدار المُبْرَأ منه، فيتوجَّه منه: أنَّ العلم بثبوت المبرَأ منه في الذِّمَّة غير معتبر).

1 / 479