ويلتحق بهذه القاعدة:
قاعدة أخرى [٦٣]
وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلِّه؛ لا يعتبر علمه به
ويندرج تحت ذلك مسائل:
منها: الطَّلاق.
ومنها: الخلع؛ فإنَّه يصحُّ مع الأجنبي على المذهب، سواء قيل: هو فسخ أو طلاق.
ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ مع الأجنبي إذا قلنا: إنه فسخ؛ كالإقالة.
والصَّحيح خلافه؛ لأنَّ فسخ البيع اللَّازم لا يستقل به أحد المتبايعين، بخلاف النكاح؛ فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق.
ومنها: العتق، ولو كان على مال نحو: أعتق عبدك وعلَّي ثمنه.
ومنها: فسخ المعتَقة تحت عبد.
ومنها: فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة.
ومنها: فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر، وقد سبقت.
ومنها: الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين.