467

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

ويلتحق بهذه القاعدة:
قاعدة أخرى [٦٣]
وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلِّه؛ لا يعتبر علمه به
ويندرج تحت ذلك مسائل:
منها: الطَّلاق.
ومنها: الخلع؛ فإنَّه يصحُّ مع الأجنبي على المذهب، سواء قيل: هو فسخ أو طلاق.
ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ مع الأجنبي إذا قلنا: إنه فسخ؛ كالإقالة.
والصَّحيح خلافه؛ لأنَّ فسخ البيع اللَّازم لا يستقل به أحد المتبايعين، بخلاف النكاح؛ فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق.
ومنها: العتق، ولو كان على مال نحو: أعتق عبدك وعلَّي ثمنه.
ومنها: فسخ المعتَقة تحت عبد.
ومنها: فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة.
ومنها: فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر، وقد سبقت.
ومنها: الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين.

1 / 473