460

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٦١]
المتصرُّف تصرُّفًا عامًّا على النَّاس كلِّهم من غير ولاية أحد معيَّن، وهو الإمام؛ هل يكون تصرُّفه عليهم بطريق الوكالة لهم، أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان (^١).
وخرَّج الآمدي روايتين؛ بناء على أنَّ خطأه هل هو على عاقلته أو في بيت المال؟
لأنَّا إذا جعلناه على عاقلته؛ فهو متصرف بنفسه.
وإن جعلناه على بيت المال؛ فهو متصرف بوكالتهم لهم وعليهم؛ فلا يضمن لهم، ولا يُهدَر خطؤه، فيجب في بيت المال.
واختيار القاضي في «خلافه»: أنَّه متصرف بالوكالة لعمومهم، وذكر في «الأحكام السُّلطانيَّة» (^٢) روايتين في انعقاد الإمامة بمجرَّد القهر من غير عقد. وهذا (^٣) يَحسُن أن يكون أصلًا للخلاف في الولاية والوكالة أيضًا.

(^١) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: أنَّه بطريق الوكالة).
(^٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٢٣.
(^٣) كتب على هامش (ن): (من كلام المؤلِّف).

1 / 466