448

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قلنا: هي فسخ، وتابعه أبو الخطاب في «الانتصار»، وابن عقيل في «نظريَّاته».
وحكى صاحب «التَّلخيص» فيها وجهين، بخلاف الرَّدِّ بالعيب، وفرَّق: بأنَّ الرَّدَّ يستدعي مردودًا، بخلاف الفسخ.
وهو ضعيف؛ فإنَّ الرَّدَّ فسخ أيضًا، والإقالة تستدعي مقالًا فيه، ولكنَّ البدل يقوم مقام المبدل هنا للضَّرورة.
ومنها: الشَّركة في البيوع، وهي نوع منها، وحقيقتها: أن يشتري رجل شيئًا، فيقول لآخر: أشركتك في نصفه أو جزء مشاع منه، فقبل؛ يصحُّ ذلك (^١)، ويكون تمليكًا منجَّزًا بعوض في الذِّمَّة.
وموضوع هذا العقد: أنَّه إن ربح المال المشترك فيه؛ فالرِّبح بينهما، ويتقاصان (^٢) بالثَّمن، ويصير المشترك شريكًا في الرِّبح، فيأخذ حصَّتَه منه، وإن تلف المال أو خسر؛ انفسخت الشَّركة؛ فيكون الخسران أو التَّلف على المشتري، فيقدَّر انفساخ الشَّركة حكمًا في آخر زمن الملك قبل بيعه بخسارة أو تلفه، وإنَّما يحكم بالانفساخ بعد التَّلف والخسران؛ فيكون هذا العقد مفيدًا للشَّركة في الرِّبح خاصَّة، ويكون فسخه معلَّقًا على شرط، ويُكتفَى في ذلك بمسمَّى (^٣) الشَّركة من غير

(^١) في (أ): فيصح.
(^٢) في (ب): أو يتقاصَّان. وفي (هـ): ويتحاصَّان.
(^٣) في (هـ): مسمَّى.

1 / 454