421

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

ومنها: إذا قال لامرأتيه -وإحداهما غير مدخول بها-: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، ثمَّ قاله ثانيًا (^١)؛ فإنَّهما يطلقان طلقة طلقة على المذهب المشهور (^٢)، وانعقدت اليمين مرَّة ثانية في حقِّ المدخول بها، وأمَّا في حقِّ الَّتي لم يدخل بها؛ ففي انعقادها وجهان:
أحدهما: أنَّها تنعقد (^٣)، وهو قول أبي الخطاب، وصاحب «المحرَّر»، ومقتضى ما ذكره القاضي وابن عقيل في المسألة الَّتي قبلها؛ لأنَّ اليمين سبقت البينونة، ووجدت مع شرط الطَّلاق لا مع وقوع الطَّلاق.
والثَّاني: لا ينعقد (^٤)، وهو اختيار صاحب «المغني»؛ غير أنَّه وقع في النُّسَخ خلل في تعليله، ووجهه: أنَّ اليمين وإن وجدت مع شرط الطَّلاق، لكن انعقادها مقارن لوقوع الطَّلاق، فلم ينعقد؛ لاقترانه بما يمنعه (^٥) (^٦).
فإن أعاده ثالثًا قبل أن يجدِّد نكاح البائن؛ لم (^٧) تطلق واحدة منهما

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: ولم يقصد بإعادته الإفهام ولا التَّأكيد، بخلاف تعليقه على الكلام، فإنَّه لو أعاده قاصدًا إفهامها أو التَّأكيد؛ حنث).
(^٢) كتب على هامش (ن): (قوله: "على المشهور" هذا يقتضي أنَّ في طلاق كلٍّ منهما طلقة خلافًا، ولم نقف على خلاف في ذلك).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٤) في (ب): عقد.
(^٥) في (ب): تنعقد.
(^٦) كتب على هامش (ن): (وعلى هذا؛ تصير المسألة من جزئيات القاعدة).
(^٧) في (أ): لا.

1 / 427