405

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٥٧]
إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه (^١)؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟
المذهب المشهور: أنَّه لا يثبت.
وقال ابن حامد: يثبت.
وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه؛ فهل يثبت الحكم معه؟ فيه وجهان:
واختيار القاضي في «المجرد»، وابن عقيل في «الفصول»، وصاحب «المغني»: أنَّه لا يثبت.
واختار القاضي في «خلافه»، وفي «الجامع الكبير»: أنَّه يثبت، وكذلك ابن عقيل في «عمد الأدلَّة» وأبو الخطَّاب.
فأمَّا اقتران الحكم والمنع منه؛ فيندرج تحته مسائل:
منها: لو قال الزَّوج لامرأته: أنت طالق مع انقضاء عدَّتك، أو

(^١) كتب على هامش (ن): (المنع أثر المانع؛ كالبينونة المترتبة على الموت، فالمانع من وقوع الطَّلاق هو الموت، والمنع هو البينونة، ووقوع الطَّلاق المرتَّب على الولادة مقارن للبينونة الَّتي هي أثر الولادة الَّتي تنقضي بها العدَّة، ويتَّضح ذلك من كلام المصنِّف في مسألة عتق الأمة وزوجها معًا، كما يأتي قُبيل ذكر المسألتين المشكلتين).

1 / 411