403

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

حدثت الأهلية مع الحكم، هل يكتفى بها، أم يشترط تقدُّمها؟ فإن قلنا: تكفي المقارنة؛ ورث؛ لأنَّه صار حرًّا ومالكًا في زمن واحد (^١)، انتهى.
ولا يقال: هذا يفضي إلى اقتران العلَّة ومعلولها، وهو عندكم باطل؛ لأنَّا نقول: علَّة الإرث وسببه هو النَّسب، وهو سابق على الموت، وإنَّما الحريَّة شرط له.
ومنها: عدَّة أم الولد (^٢) إذا توفِّي سيِّدها؛ هل هي عدَّة حرة أو أمة؟
وأكثر الروايات عن أحمد: أنها تعتد عدَّة أمة، وقال: لو اعتدت عدة حرة؛ لورثت (^٣)، ثمَّ توقَّف (^٤) في ذلك (^٥)، وقال (^٦): دخلني منه شيء (^٧).

(^١) الاختيارات ص ٢٨٣.
(^٢) كتب على هامش (ن): (في تسمية أم الولد معتدَّة من سيِّدها نظر).
(^٣) قال صالح في مسائله (٤٣٩): (وسألته عن عدة أم الولد، قال: حيضة، يذهب إلى أنها أمة، قال: لو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت).
(^٤) في (ب): ثَمَّ توقيف.
(^٥) كتب على هامش (ن): (إنَّما انتفى التَّوارث لانتفاء سببه، وهو النِّكاح والنسب والولاء).
(^٦) في (أ): فقال.
(^٧) جاء في مسائل أبي داود (ص ٢٥٤): (سمعت أحمد، وسئل عن عدة أم الولد، قال: عن ابن عمر: "حيضة "، وأَجْبُن أن أقول فيه).

1 / 409