399

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٥٦]
شروط العقود، من (^١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه، إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدَّم عليها؛ هل يكتفى بها (^٢) في صحَّتها، أم لا بدَّ من سبقها؟
المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة في الصِّحَّة.
وفيه (^٣) وجه آخر: لا بدَّ من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.
ويتخرَّج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السَّابقة:
ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصِّحَّة؛ اكتفاء باقتران شرط النِّكاح - وهو الحريَّة - به (^٤) كما دلَّت عليه السُّنَّة الصَّحيحة (^٥).

(^١) كتب على هامش (ن): (للبيان).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: غير متقدِّمة، بل مقارنة).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: فيما ذكره).
(^٤) قوله: (به) سقط من (أ) و(و).
(^٥) يشير إلى حديث أنس بن مالك ﵁: «أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).

1 / 405