383

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ولا يحلُّ له أن يفارقه خشيةَ أن يستقيله» (^١)، وهو صريح في التحريم، وهي اختيار أبي بكر وصاحب «المغني».
ومنها: تصرُّف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب، ينبغي أن تخرَّج على الخلاف في الَّتي قبلها.
وصرح القاضي بجوازه.
وظاهر كلامه في مسألة التَّحيُّل على إسقاط الشفعة تحريمه، وهو الأظهر (^٢)، ويدلُّ عليه: «أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن بيع الشَّريك حتى يعرض على شريكه ليأخذ أو يذر» (^٣)، مع أنَّ حقَّه من الأخذ لا يسقط بذلك، فأولى أن ينهى (^٤) عمَّا يُسقِط حقَّه بالكليَّة.
ومنها: وطء العبد زوجته الأمة إذا عَتَقَت ولم تعلم (^٥) بالعتق؛ ليسقط اختيارها للفسخ؛ الأظهر تخريجه على الخلاف أيضًا (^٦).

(^١) أخرجه أحمد (٦٧٢١)، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٤٤٨٣).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٣) أخرج مسلم (١٦٠٨) من حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى؛ فشريكه أحق به حتى يؤذنه».
(^٤) في (ب): ينتهي.
(^٥) في (أ): يعلم.
(^٦) علق عليه في الإنصاف (٢٠/ ٤٦٠): (يعني الذي ذكره في أصل القاعدة، فإنه لا يجوز الإقدام عليه).

1 / 389