370

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٥٣]
من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (^١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ (^٢):
إن كان الحقُّ مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحقُّ بحقِّه (^٣) أو يأخذه بحقِّه (^٤)؛ لم ينفذ التَّصرُّف.
وإن لم يوجد سوى تعلُّق الحقِّ (^٥) لاستيفائه منها؛ صحَّ التَّصرُّف على ظاهر المذهب.
وقياس قول أبي بكر: لا يصحُّ؛ حيث قال: لا يصحُّ وقف الشَّفيع (^٦) ولا رهن الجاني، وكلامه في «الشافي» يدلُّ على أنَّ التَّصرُّف فيما وجبت فيه الزَّكاة لا يصحُّ في قدرها.

(^١) كتب على هامش (ن): (كالزَّكاة).
(^٢) كتب على هامش (ن): (كالرهن والشِّقص المشفوع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (كالشُّفعة).
(^٤) كتب في هامش (ن): (كالرهن).
(^٥) كتب على هامش (ن): (يعني: من غير مطالبة من له الحق، إلَّا أخذه بحقِّه؛ لتعلُّق حق المجني على نفس الجاني، باستثناء أروش الجناية منه).
(^٦) كتب على هامش (ن): (كذا وقع في نسخ هذا الكتاب، وصوابه: المشتري للشِّقص المشفوع).

1 / 376