365

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

في «مسنديهما» (^١).
ومحمَّد بن زيد: صالح لا بأس به، والباهليُّ: بصريٌّ مجهول، وشهرٌ حاله مشهور.
وفي «سنن أبي داود» (^٢) من حديث رويفع بن ثابت: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتَّى يقسم»، وفي الحديث طول، وأخرج التِّرمذيُّ بعضه وحسَّنه (^٣).
وخرَّج النسائي (^٤) من حديث ابن عباس ﵄: أنَّ النبي ﷺ: «نهى عن بيع المغانم حتَّى تقسم»، وخرَّجه الإمام أحمد وأبو داود (^٥) من حديث أبي هريرة ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ.
وروى ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مكحول: «أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن بيع المغانم حتى تقسم» (^٦)، مرسل.
وهذا في حقِّ آحاد الجيش منهيٌّ عنه، سواء باعه قبل القبض أو بعده (^٧)؛ لأنَّه قبل القبض مجهول، وبعده تعدٍّ وغلول؛ فإنَّه لا يستبدُّ

(^١) أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، وابن ماجه (٢١٩٦)، ولم نقف عليه في مسندي إسحاق والبزار.
(^٢) برقم (٢١٥٨).
(^٣) برقم (١١٣١).
(^٤) في المجتبى برقم (٤٦٤٥).
(^٥) أحمد (٩٠١٧)، وأبو داود (٣٣٦٩).
(^٦) ذكره ابن هشام عن ابن اسحاق في السيرة (٢/ ٣٣١)، ورواه عبد الرزاق (٩٤٨٩) عن محمد بن راشد، عن مكحول مرسلًا.
(^٧) كتب على هامش (ن): (يعني: بعد قبضه قبل قسم الإمام).

1 / 371