342

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قبل جَذِّها، فإنَّه يجوز في أصحِّ الرِّوايتين، وهي مضمونة على البائع، ويمتنع التَّصرُّف في صبرة الطَّعام المشتراة جزافًا على أصحِّ (^١) الرِّوايتين وهي اختيار الخرقيِّ، مع أنَّها (^٢) في ضمان المشتري (^٣)، وهذه طريقة الأكثرين من الأصحاب؛ فإنَّهم حكوا الخلاف في بيع الصُّبرة مع عدم الخلاف في كونها مضمونة على البائع (^٤).
وممَّن ذكر ذلك: ابن أبي موسى، والقاضي في «المجرَّد» و«الخلاف»، وابن عقيل في «الفصول» و«المفردات»، والحلوانيُّ وابنه وغيرهم.

(^١) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): إحدى.
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: الصبرة).
(^٣) كتب على هامش (ن): ("كونها في ضمان المشتري" ليس قول الخرقيِّ، بل الخرقي إنَّما قال في الصبرة: "إنَّها من ضمان البائع إذا كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة؛ فلا يجوز للمشتري التَّصرُّف فيها قبل قبضها"، فمقتضى كلامه: أنَّ القبض والضَّمان متلازمان، كما تقدَّم في الطَّريقة الأولى، وإنَّما هي؛ أعني: الصُّبرة من ضمان المشتري عند القاضي وأصحابه، وهو الصَّحيح في المذهب).
(^٤) كتب على هامش (ن): (قوله: "مع عدم الخلاف في كونها مضمونة على البائع" فيه نظر، فإنَّ الصبرة إذا بيعت جزافًا، كما هو فرض المسألة؛ لم تكن مضمونة على البائع عند القاضي وأصحابه؛ لكونها حينئذ متعيِّنة).

1 / 348