340

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

ضمانهم إلَّا بالقبض (^١) لم يمكن أن يأخذ من العين أكثر من ثلثها، وتوقَّف قبض الباقي على قبض الورثة، فكلَّما قبضوا شيئًا؛ أخذ من العين بقدر ثلثه؛ كما لو كانت التَّركة دينًا أو غائبًا لا يتمكَّن من قبضه.
والنَّوع الثَّاني: ما يحصل بسببٍ من الآدميِّ يترتب عليه الملك، فإن كان حيازةَ مباح؛ كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها؛ فلا إشكال، ولا ضمان هنا على أحد سواه، ولو وكَّل في ذلك أو شارك فيه؛ دخل في حكم الشَّركة والوكالة، وكذلك اللُّقطة (^٢) بعد الحول؛ لأنَّها في يده.
وإن كان تعيين ماله في ذمَّة غيره من الدُّيون (^٣)؛ فلا يتعيَّن في المذهب المشهور إلَّا بالقبض، وعلى القول الآخر يتعيَّن بالإذن في القبض؛ فالمعتبر حكم ذلك الإذن (^٤).

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: كما قال القاضي وابن عقيل).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: لا ضمان فيها).
(^٣) كتب على هامش (ن): (عطف على قوله: "فإن كان"؛ أي: وإن كان السَّبب الَّذي ترتَّب عليه الملك يعتبر المال الَّذي له في ذمَّة غيره).
(^٤) كتب في هامش (أ): (بلغ مقابلة على شيخنا المصنِّف أيَّده الله تعالى وفسح في حياته).

1 / 346