327

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٥١]
فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له
الملك يقع تارة بعقد، وتارة بغير عقد.
والعقود نوعان:
أحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فينتقل الضَّمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرَّد التَّمكُّن من القبض التَّامِّ والحيازة، إذا تميَّز المعقود عليه من غيره وتعيَّن.
فأمَّا المبيع (^١) المبهم غير المتعيِّن؛ كقفيز من صبرة (^٢)؛ فلا ينتقل ضمانها بدون القبض.
وهل يكفي كيله وتمييزه، أم لا بدَّ من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين (^٣)، ثمَّ لهم طريقان (^٤):

(^١) في (أ) و(و): البيع.
(^٢) كتب على هامش (ن): (صاحب «المستوعب» يجعل قفيزًا من صبرة متعيِّنًا).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: الأوَّل).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: في صفة ما يحصل به القبض).

1 / 333