310

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٤٨]
كلُّ من ملك شيئًا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد
ويطَّرد هذا في البيع، والسَّلم، والقرض، والإجارة؛ فيملك المستأجر المنافع، والمؤجر الأجرة بنفس العقد.
وكذلك في النِّكاح على ظاهر المذهب؛ فيملك الزَّوج منفعة (^١) البضع بالعقد، وتملك المرأة به الصَّداق كلَّه.
وكذلك الكتابة، يملك العبد منافعه وأكسابه، وتملك (^٢) عليه النُّجوم بنفس العقد.
وكذلك الخلع، والإعتاق على مال.
وكذلك المعاوضات القهريَّة؛ كأخذ المضطرِّ طعام الغير، وأخذ الشِّفيع الشِّقص ونحوهما.
وأمَّا تسليم العوضين (^٣)؛ فمتى كان أحدهما مؤجَّلًا؛ لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر.

(^١) قوله: (منفعة). وقد سقطت من (أ) و(ج).
(^٢) ف (أ) و(ج) و(د): يملك.
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: اللَّذين ملكهما كلٌّ من المتعاوضين في آن واحد، كما في الأقسام التي ساقها المصنِّف).

1 / 316