301

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٤٧]
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
كلُّ عقد يجب الضمان في صحيحه؛ يجب الضَّمان في فاسده.
وكلُّ عقد لا يجب الضَّمان في صحيحه؛ لا يجب في فاسده.
ونعني بذلك:
أنَّ العقد الصَّحيح إذا كان موجبًا للضَّمان؛ فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصَّحيح موجبًا للضَّمان؛ فالفاسد كذلك (^١).
فالبيع والإجارة والنِّكاح موجبة للضَّمان مع الصِّحَّة، فكذلك مع الفساد.
والأمانات؛ كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة، وعقود التَّبرُّعات كالهبة؛ لا يجب الضَّمان فيها مع الصِّحَّة، فكذلك مع الفساد.
وكذلك الصَّدقة.

(^١) كتب على هامش (و) و(ن): (قولهم في الأمين إذا تعدَّى: "إنَّه يصير ضامنًا" يدلُّ على أنَّه يضمن في الفاسد، ولا يضمن في الصَّحيح)، زاد في (ن): (من هامش النُّسخة المعتمدة).

1 / 307