254Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 ہجریابن رجب الحنبلي - 795 ہجریایڈیٹرخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشرركائز للنشر وتوزيع دار أطلس ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1440 ہجریپبلشر کا مقامالكويت والرياضاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشامعراق•سلطنتیں اور عہدمملوکایلخانیأوجبها، ثمَّ اشترى بالثَّمن أو بالقيمة مثلها؛ فهل تصير متعيِّنة (^١) بمجرَّد الشِّراء؟ يتخرَّج على الوجهين.ومنها: الموصى له بعين إذا أتلفها متلفٌ بعد الموت وقبل القبول؛ فحقُّه باق في بدلها.(^١) في (ب) و(هـ): معيَّنة.1 / 260کاپیاشتراکAI سے پوچھیں