251

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

الملكين على الآخر في عدد الطَّلقات على الصَّحيح.
وهذا التَّفريق لا أثر له؛ إذ لو كان معتبرًا لم يشترط لعدم الحنث وجود الصِّفة في غير الملك.
ومنها: الرَّدُّ بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدلَّ على الرِّضى.
وههنا صور مختلف في إلحاقها بأحد النَّوعين، وهي محتملة (^١):
فمنها: رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثمَّ عاد إليه؛ فهل يسقط حقُّه من الرُّجوع أم لا؟
ومنها: رجوع غريم المفلس في السِّلعة الَّتي وجدها بعينها، وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثمَّ عادت إليه.
وفي المسألتين ثلاثة أوجه:
أحدها: لا حقَّ لهما فيها؛ لأنَّ حقَّهما يتعلّق (^٢) بالعقد الأوَّل المتلقَّى عنهما، والثَّاني غير متلقًّى عنهما، فلا يستحقَّان فيه رجوعًا (^٣).

(^١) كتب على هامش (ن): (ومنها: إذا تصرف الملتقط في العين بعد الحول ببيع، ثم عادت، ثم جاء صاحبها؛ فإنه يستحقها، ويُطلب الفرق بين مسألة الصداق ومسألة اللقطة، حيث لم يرد فيهما خلاف، وبين العين الموهوبة للولد، ويُعجب من إهمال المصنف مسألة اللقطة وهي في «المغني»).
(^٢) في (ب) وباقي النسخ: متعلق.
(^٣) قوله: (والثَّاني غير متلقًّى عنهما فلا يستحقَّان فيه رجوعًا) مضروب عليه في (ب).

1 / 257