202

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٣٠]
إذا أخرج (^١) عن ملكه مالًا على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف.
فمن ذلك: إذا أوجب هديًا أو أضحية عن واجب في ذمَّته، ثمَّ تعيَّبت؛ فإنَّها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين (^٢).
ومنها: إذا عجَّل الزَّكاة فدفعها إلى الفقير، ثمَّ هلك المال (^٣)؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين (^٤).
ومنها: ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعًا، ثمَّ نُتِجت (^٥) عشرةً

(^١) أشار في هامش (ب) إلى نسخة: إذا أفرز أو أخرج.
(^٢) كتب على هامش (ن): (اختار في «الوجيز»: أنها تعود إلى ملكه، وقال في «الفروع»: لا تعود على الأصح)، وكُتب بعدها بخط مغاير: (وهو المذهب).
(^٣) كتب على هامش (ن): (يعني قبل الحول).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا).
(^٥) قال في المطلع (ص ١٧٨): (قوله: "فَنُتِجَتْ عند الحَوْلِ سَخْلَةً": نتجت -بضم أوله- على البناء للمفعول، وسخلة مفعول ثان، ويجوز "نتَجَت" على البناء للفاعل، وسَخْلَةً مفعوله، يقال في فعله: نتجت الناقة، وأنتجت، مبنيين للفاعل، ونتجتها أنا، وأنتجتها: جعلت لها نتاجًا، ونُتِجت وأُنْتِجَت، مبنيين للمفعول، ست لغات، وفيه حذف مضاف تقديره: نتج بعضها سخلة، أو نتجت بعضها سخلة).

1 / 208