187Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 ہجریابن رجب الحنبلي - 795 ہجریایڈیٹرخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشرركائز للنشر وتوزيع دار أطلس ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1440 ہجریپبلشر کا مقامالكويت والرياضاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشامعراق•سلطنتیں اور عہدمملوکایلخانیصوف أو في ضرعها لبن، ونحو ذلك.وفي «التَّلخيص»: لو أقرَّ بخاتم ثمَّ جاء بخاتم فيه فصٌّ، وقال: ما أردت الفصَّ؛ احتمل وجهين؛ أظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم.قال: ولو قال: له عندي جارية؛ هل (^١) يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملًا؟ يحتمل وجهين (^٢).(^١) في (ب) وباقي النسخ: (فهل).(^٢) كتب على هامش (ن): (أصحهما لا).1 / 193کاپیاشتراکAI سے پوچھیں