182

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

ثبت سبق اليد الحكميَّة لليد المشاهدة؛ فتكون (^١) مرجَّحة عليها.
ويشبه هذه المسألة: ما إذا ادَّعى أمة في يد غيره أنَّها أمُّ ولده، وأنَّ ولدها منه حرٌّ، وأقام بذلك شاهدًا وحلف معه، أو رجلًا وامرأتين؛ ثبت ملكه عليها، وثبت استيلادها بإقراره.
وفي الولد روايتان حكاهما أبو الخطَّاب:
إحداهما: يثبت نسبه وحريته؛ لكونه من نمائها؛ فيتبعها، ويكون ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبيِّنة.
والثَّانية (^٢): لا يثبت النَّسب ولا الحريَّة؛ لأنَّهما لا يثبتان بهذه الشَّهادة.
وفيه وجه: يثبت النَّسب دون الحريَّة، ويبقى الولد (^٣) على ملك من كانت بيده؛ بناءً على صحَّة استلحاق نسب العبد؛ كما جزم به صاحب «التَّلخيص».
ومنها: لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار، وفيها شجر قائم؛ فهل يتبعها أم لا؟
يحتمل أن يخرَّج على وجهين (^٤)؛ بناءً على أنَّ الشَّجر هل يتبع في

(^١) في (أ) و(د): فيكون.
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهي المذهب).
(^٣) قوله: (الولد) سقط من (أ) و(و).
(^٤) كتب على هامش (ن): (المذهب: يتبعها).

1 / 188