178

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

ولهذا لم نذكر فيه خلافًا، وما قبلها مما لا يزول بانتقاله (^١).
ومنها: لو مال جداره إلى ملك جاره، فطولب بهدمه، فباع داره؛ صحَّ، وهل يسقط الضَّمان عنه بالسُّقوط بعد ذلك (^٢) على رواية التَّضمين أم لا؟
قال القاضي: يسقط؛ لأنَّ الوقوع في غير ملكه.
وقال ابن عقيل: إن قصد ببيعه الفِرار (^٣) من المطالبة بهدمه؛ لم يسقط الضَّمان؛ لانعقاد سببه في ملكه، كما لو باع سهمًا (^٤) بعد خروجه من كبد القوس (^٥)؛ فإنَّ عليه ضمان ما يتلفه، قال: وكذا لو باع فخًّا أو

(^١) من قوله: (هذه المسألة متفرِّعة على …) إلى هنا زيادة من (ب)، ذكرها في (ن) في الهامش.
(^٢) كتب في هامش (ن): (أي: بسقوط الجدار بعد البيع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (مفهومه: أنه إن لم يقصد ببيعه الفرار سقط الضمان، وبيع السهم بعد خروجه من كبد القوس لا يختلف حكمه مِن أنْ يقصد الفرار مما يتلفه أو لا).
(^٤) كتب على هامش (ن): (التنظير إنما هو في انعقاد سبب الضمان في ملكه، لا في قصد الفرار منه ببيعه؛ لأن مسألة السهم لا فرق فيها بين قصد الفرار وعدمه).
(^٥) كتب في هامش (و): (وجه التَّنظير بما لو باع سهمًا: انعقاد سبب الضَّمان في ملكه، لا أنَّه مثلها في قصد الفرار بالبيع وعدمه؛ إذ لا فائدة في ذلك في المسألة المنظَّر بها).

1 / 184