176

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٢٤]
من تعلَّق بماله حقٌّ واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صحَّ (^١).
ثمَّ إن كان الحقُّ متعلِّقًا بالمال نفسه؛ لم يسقط (^٢).
وإن كان متعلِّقًا بمالكه لمعنًى زال بانتقاله عنه؛ سقط.
وإن كان لا يزول بانتقاله؛ لم يسقط على الأصحِّ.
ويدخل تحت ذلك صور:
منها: لو بادر الغالُّ قبل إحراق رحله وباعه؛ ففيه وجهان حكاهما في «المغني» (^٣):

(^١) كتب على هامش (ن): (لم يحك في الصحة خلافًا، وسيأتي الخلاف فيها).
(^٢) كتب على هامش (ن): (جزم هنا بعدم السقوط، وحكى الخلاف في مال الغالِّ، مع أن الصحيح فيه: السقوط بالانتقال).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: في سقوط التحريق، لا في صحة البيع، وعبارة الشيخ في «المغني»: وإن باع متاعه أو وهبه؛ احتمل: أن لا يُحرَّق، واحتمل: أن ينقض البيع والهبة ويُحرَّق).

1 / 182