171

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

أحدهما: الجواز، وهو قول أبي الخطاب.
والثَّاني: المنع (^١)، وهو قول القاضي؛ لأنَّ القسمة مختلف في كونها بيعًا، وإذن الحاكم يرفع النِّزاع.
ومنها: إذا امتنع من بيع الرَّهن؛ فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه، فإن أصرَّ؛ باع عليه.
ومن الأصحاب من يقول: الحاكم مخيَّر؛ إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه، وهو المجزوم به في «المغني».
ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه؛ فإنَّه يجبر على ذلك أو البيع (^٢)، كذا أطلقه كثير من الأصحاب.
وقال ابن الزَّاغونيِّ: إن أبى؛ باع الحاكم عليه (^٣).
ومنها: المولي إذا وُقف ثمَّ امتنع من الفيئة؛ فإنَّه يؤمر بالطَّلاق، فإن طلَّق فذاك، وإلَّا ففيه روايتان:
إحداهما (^٤): يجبر على الطَّلاق بالحبس والتَّضييق.
والثَّانية (^٥): يطلِّق الحاكم عليه.

(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) قوله: (أو البيع): سقط من (أ) و(د) و(هـ).
(^٣) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه إذا امتنع كان للحاكم فعل الأصلح؛ من بيع، أو إجارة، أو ذبح، أو إقراض عليه).
(^٤) في (أ): أحدهما.
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهي المذهب).

1 / 177