168

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

فعلى هذا (^١)، يجبر على الإذن لها.
ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أنَّ استئذانها له مستحبٌّ (^٢) ليس بواجب (^٣).
ومنها: إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقَّف على إذن السَّيِّد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين:
إحداهما: لا تجب على العبد حتَّى يأذن له السَّيِّد.
والثَّانية: تجب بدون إذنه، ويستحبُّ له (^٤) استئذانه، فإن أذن له، وإلَّا خالفه وذهب.
ومنها: أخذُ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز الدُّخول إلى الأرض على إذنه، ويجبر عليه إن أباه (^٥)، أم يجوز بدونه؟ على وجهين (^٦).

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: على أنها لا تحج إلا بإذنه، والمذهب: أن لها أن تحج بغير إذنه).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٣) قال في الإرشاد (ص ١٦٤): وقال أحمد ﵁: أستحب لها أن تستأذنه، فإن كان غائبًا أن تكتب إليه، فإن أذن خرجت، وليس ينبغي أن يمنعها من أداء الفرض.
(^٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٥) قوله: (ويجبر عليه إن أباه) سقط من (أ) و(ج) و(ن).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا يجوز بدون إذنه إن كان محوطًا، وإن لم يكن محوطًا جاز بلا ضرر).

1 / 174