153

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

الشَّجر؛ فهل يردُّه معه؟ على روايتين معروفتين (^١).
ومنها: لو قارض المريض في مرض الموت، وسمَّى للعامل أكثر من تسمية مثله؛ صحَّ ولم يحتسب من الثُّلث (^٢).
ولو ساقى وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل؟ فوجهان؛ أشهرهما: أنَّه يعتبر (^٣) من الثُّلث؛ لحدوث الثَّمر من عين ملكه.
ومنها: لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الرِّبح؛ لم يستحقَّ المضارب شيئًا، ولو فسخ المساقاة قبل ظهور الثَّمرة؛ استحقَّ العامل أجرة المثل؛ لأنَّ الرِّبح لا يتولَّد من المال بنفسه، وإنَّما يتولَّد من العمل (^٤)، ولم يحصل بعمله ربح، والثَّمر يتولَّد (^٥) من عين الشَّجر، وقد عمل على الشَّجر عملًا مؤثرًا في الثَّمر؛ فكان لعمله تأثير في حصول الثَّمر وظهوره بعد الفسخ.

(^١) كتب على هامش (ن): (قدم في «المحرر»: أنه لا يلزم رده معه).
وكتب في هامش (و): (الصَّحيح: أنَّ النَّماء المنفصل لا يردُّ، وإنَّما ردَّ الولد لأجل العذر).
(^٢) كتب في هامش (و): (لأنَّ النَّماء إنَّما حصل من الكسب). وكتب على هامش (ن): (لأن الربح من خارج، لا من العين، فليس حكمه حكم الجزء).
(^٣) في هامش (ب): (الزيادة على تسمية المثل).
(^٤) كتب في هامش (و): (أي: بعمل المضارب).
(^٥) في (ب) وباقي النسخ: متولد.

1 / 159