197

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایڈیٹر

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
٣ - صيغة التشهد في الصلاة:
قال المنقح (٢/ ٢٧٤): (بأي تشهد تشهد مما صح عن النبي ﷺ جاز).
٤ - بداية وقت النهي عن الصلاة:
قال المنقح (٢/ ٣٨١): (الصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصلاة كالعصر، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد).
٥ - المسافة التي يجوز فيها القصر:
قال المنقح (٢/ ٥١٦): (والصحيح جواز القصر في السفر الطويل والقصير).
٦ - مقدار المجزئ في زكاة الفطر:
قال المنقح (٣/ ١٢٠): (القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة).
٧ - الكحل للصائم:
قال المنقح (٣/ ٢٥٠): (الأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو قياس صحيحين، والله الموفق للصواب).
٨ - اشتراط للصيام لصحة الاعتكاف:
قال المنقح (٣/ ٣٦٦): (... وهذا القول هو القوي - إن شاء الله - وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، فإن غالب اعتكاف النبي ﷺ وأصحابه إنما كان في رمضان، وقول عائشة: " أن

المقدمة / 202