75

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایڈیٹر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

ناشر

دار الوطن

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وَهل يلزمُهُ فِي الْوضُوء؟ أصحُّ الْوَجْهَيْنِ يلْزمه.
وهما قَولَانِ للشَّافِعِيّ.
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يلْزمه.
(خَ م) لأبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا نهيتكمْ عَن شَيْء، فَاجْتَنبُوهُ، وَإِذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ".
٦٣ - مَسْأَلَة:
إِذا اشتبهَ إِنَاء نجسٌ بطاهرٍ، لم يتحرَّ، خلافًا للشافعيِّ.
لنا: البخاريُّ من حَدِيث الشّعبِيّ، عَن عدي، قَالَ لي النَّبِي [ﷺ]: " إِذا أرسلتَ كلبكَ الْمعلم، فَقتل فَكل، فَإِذا أكل فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا أمْسكهُ على نَفسه. قلت: أُرسل كَلْبِي، فأجد مَعَه كَلْبا آخر؟ قَالَ: فَلَا تَأْكُل؛ فَإِنَّمَا سميتَ على كلبكَ، وَلم تسم على كلب آخر ".
شعبةُ، عَن بُريد بن أبي مريمَ، عَن أبي الْحَوْرَاء، عَن الْحسن بن عَليّ، عَن النَّبِي [ﷺ]، أَنه كَانَ يَقُول: " دعْ مَا يَريبك إِلَى مَا لاَ يَريبكَ ".
٦٤ - مَسْأَلَة:
لَا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافًا لأبي حنيفةَ.
وعنْ أحمدَ: يتيمّمُ للجنازة.
مُغيرَة بن زِيَاد، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " إِذا فجئتك الْجِنَازَة، وَأَنت على غير وضوء فَتَيَمم ".
قَالَ ابنُ عديٍّ: صَوَابه مَوْقُوف، ومغيرةُ ضعيفٌ.

1 / 84