329

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایڈیٹر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

ناشر

دار الوطن

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
قلتُ: رَوَاهُ (د ت س) .
٣٠٢ - مَسْأَلَة:
يجبُ العشرُ فِي أَرض الخراجِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجبُ.
يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [ﷺ] " أنَّهُ سنَّ فِيمَا سقت السماءُ والعيونُ، أَو كَانَ عثريًّا العشور، وَفِي مَا سُقِيَ بالنَّضحِ نصف العُشر " (خَ) .
وَهَذَا عامٌّ، والعَثريُّ الَّذِي يُؤتى بِمَاء الْمَطَر إِلَيْهِ، فيجعلون فِي مجْرى السَّيْل عاثورًا، فَيرد إِلَى النّخل وَغَيره فيسقيه.
فَذكرُوا: يحيى بن عَنْبَسَة - أحد الكذّابين - نَا أَبُو حنيفَة، عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله مَرْفُوعا: " لَا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ ".
قَالَ الدارقطنيُّ وَغَيره: يحيى دجالٌ، يضعُ الحديثَ، وإنِّما هَذَا من قَول إِبْرَاهِيم.
٣٠٣ - مَسْأَلَة:
يجبُ العُشْرُ فِي الْعَسَل، خلافًا لمالكٍ والشَّافعيِّ.
سعيد بن عبد الْعَزِيز، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن أبي سيارة المتعيِّ، " قلتُ: يَا رَسُول الله، إنَّ لي نحلًا؟ قَالَ: أد العشور. قلتُ: احم لي جبلها،

1 / 338