316

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایڈیٹر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

ناشر

دار الوطن

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الزَّكَاة
٢٨٧ - مَسْأَلَة:
إِذا زَادَت الإبلُ على عشْرين ومائةٍ وَاحِدَة، اسْتَقَرَّتْ الْفَرِيضَة؛ فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ.
وَعنهُ: لَا يتَغَيَّر الْفَرْض حَتَّى يبلغ ثَلَاثِينَ وَمِائَة فيستقر.
وَعَن مَالك كالروايتين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي مائَة وَعشْرين حقتان، ويستأنف لما بعْدهَا فَيجب فِي كل خمس شاةٌ.
الْأنْصَارِيّ، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة أَن أنسا حَدثهُ " أَن أَبَا بكر الصّديق لما اسْتخْلف أنس بن مَالك على [الْبَحْرين] كتب هَذَا الْكتاب، فَكتب: هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله [ﷺ] على الْمُسلمين؛ فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا؛ فِي كل خمس شاةٌ، فَإذْ بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابنةُ مخاضٍ أُنْثَى، فَإِن لم يكن فِيهَا ابْنة مخاضٍ فَابْن لبونٍ ذكر، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا ابنةُ لبونٍ [ق ٧٥ - ب] / فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جذعةٌ، فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى التسعين فَفِيهَا ابنتا لبونٍ، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ، وَفِي كل خمسين حقةٌ، وَمن بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة الْجَذعَة - وَلَيْسَت عِنْده جذعةٌ - وَعِنْده حقةٌ فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن تيسرتا، أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده حقةٌ، وَعِنْده

1 / 325